تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

219

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فلا نعيد مضافا إلى أنّ قوله : ( يعني إذا كان إمام يخطب ( إلخ ) ان كان من كلام الإمام عليه السلام يقوى القول بأنّ كل مورد ذكر فيه لفظة ( الإمام ) ليس المراد إمام الأصل عليه السلام ، بل المراد الإمام الخطيب مطلقا ، وان كان من كلام الرّاوي يكون ذلك قرينة على أنّ استعمال لفظة الإمام في الإمام الخطيب ارتكازيّا عند الرّواة . ( السادسة عشر ) ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في الجمعة ؟ قال : أمّا مع الإمام فعليه القنوت في الرّكعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الرّكوع قبل السّجود ، وانّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلَّى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وان شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلَّى وحده ( 1 ) وفي هذه الرّواية وان لم يكن ولم يقل : ( إذا كان إمام يخطب ) الَّا انّه معلوم أنّ المراد من قوله : ( صلَّى وحده ) يعنى به أنّه صلَّى منفردا عن إمام جامع لشرائط إقامة الجمعة معه ولو كان هو الإمام الجامع لشرائط الإمامة مع قدرته على الخطبة ، نظير إمامته لسائر الصلوات . ( السابعة عشر ) ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن أبي عمر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة قال : حثّنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ،

--> ( 1 ) الوسائل أورد قطعة منه في الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب القنوت ج 4 ص 904 وقطعة في باب 6 حديث 6 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 12 .